السيد عبد الأعلى السبزواري
319
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد كون التداخل قهريا . لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية . ( مسألة 6 ) : نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي - استحباب الغسل نفسا [ 60 ] ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان . ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ، وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » ، وقوله : « أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » ، « وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » ، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات [ 61 ] من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك . لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل . ( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه [ 62 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام المساجد حديث : 22 .